السيد أحمد الموسوي الروضاتي
25
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 44 : باب مسائل تتعلق بالحج : 157 - مسألة : إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات ، هل يفسد حجه بذلك أم لا ؟ الجواب : هذا يفسد حجه بلا خلاف ، وعليه المضي في حجه ، وإعادة الحج من قابل ، وتلزمه مع إعادة الحج بدنة ، لان الاحتياط يقتضيه ، وعليه إجماع الطائفة . * إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر في الفرج فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة * إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر في الفرج فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 45 : باب مسائل تتعلق بالحج : 159 - مسألة : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر أو بعده في الفرج ، هل يجب عليه شيء أم لا ؟ الجواب : إذا وطأ قبل الوقوف بالمشعر ، كان حكمه حكم من وطأ قبل الوقوف بعرفات وقد تقدم ذلك ، واما وطأه بعد الوقوف بالمشعر ، فلا يجب عليه في ذلك شيء غير البدنة ، لان كل من قال : بان الوقوف بالمشعر من أركان الحج ، قال بما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه . * إذا نحر ما يجب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم فلا يجزيه ذلك - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 45 : باب مسائل تتعلق بالحج : 160 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه في الحل ، وفرق اللحم في الحرم ، هل يجزيه ذلك ، أو لا يجزيه ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لقوله تعالى : ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وأيضا فطريقة الاحتياط تتناول ما ذكرناه ، وأيضا عليه إجماع الطائفة . * إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم وفرق لحمه في الحرم أجزءه بلا خلاف - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 45 : باب مسائل تتعلق بالحج : 161 - مسألة : إذا نحر ما يجب عليه نحره في الحرم ، وفرق لحمه في الحل ، هل يجزيه أم لا ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه إذا نحره في الحرم ، وفرق اللحم في الحرم ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا نحره في الحرم وفرق اللحم في الحل ، والاحتياط يتناول ما ذكرناه . * إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا لزمه الجزاء - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 46 : باب مسائل تتعلق بالحج : 166 - مسألة : إذا أصاب المحرم صيدا وغاب عنه فلم يعلم له حالا ، هل يلزمه جزاء أم لا ؟ الجواب : يلزمه الجزاء ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، وعليه أيضا إجماع الطائفة . * إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة